[move=right]سفر الزوج للخارج[/move]
أضراره السيئة وضماناته الواقية
يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم : ] قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ [ ( المؤمنون : 1 ) أي : قد فازوا ، وسعدوا ، ونجحوا [1] ؛ لأنهم اتصفوا بصفات منها : أنهم حافظون لفروجهم . قال سبحانه وتعالى : ] وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ [ ( المؤمنون : 5-7 ) فهم يحفظون فروجهم عن كل أحد إلا عن الزوجة والسرية وهي ملك اليمين ؛ لأن الله تعالى أحلهما ، ويتجنبون ما سواهما لعلمهم أن من ابتغى غير الزوجة وملك اليمين فهو من العادين المتجرئين على محارم الله الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه .
ومن أجل أن يحفظ المؤمن فرجه عما حرَّم الله شُرع له النكاح ، قال الله عز وجل : ] فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا [ ( النساء : 3 ) ، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) [2] . أي أن النكاح ( أشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة ) [3] ؛ ولذا أوجب الفقهاء النكاح ( إذا كان الرجل قوي الشهوة ، ويخاف على نفسه من المحرم إن لم يتزوج ؛ فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكفها عن الحرام ) [4] .
وإعفاف الفروج وإحصانها وحفظها من الاستمتاع المحرم خارج الحياة الزوجية يمنح الحرمة للأسرة ، والاستقرار للبيت ، والراحة للزوجين ؛ فيعش كل واحد منهما مطمئناً ، ومن أجل هذا لم تقتصر الشريعة الإسلامية على مجرد تشريع النكاح ؛ بل جاءت بأحكام وآداب تحصن الزوج ، وتجعله يحفظ فرجه ، ومن تلك الأحكام والآداب ، ما يلي :
أولاً : تعدد الزوجات :
الزوجة قد يحصل لها ما يمنع الاستمتاع بها من حيض ، ونفاس ، ومرض ، وكبر سن ، ونحوه ، فلو مُنِعَ الزوجُ من التعدد وهو شديد الشهوة لا يصبر فلربما وقع في الفاحشة ، فشُرِعَ له التعدد منعاً من ذلك ، قال الله عز وجل : ] فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا [ ( النساء : 3 ) أي انكحوا ما شئتم من النساء ، إن شاء أحدكم اثنتين ، وإن شاء ثلاثاً ، وإن شاء أربعاً [5] ولكن بشرط العدل ، وهو التسوية بين الزوجات في النفقة ، والكسوة ، والمسكن ، والمبيت [6] .
ثانياً : تجمل الزوجة لزوجها :
معلوم أن ظهور المرأة أمام زوجها بمظهر حسن يجعله يرغب فيها وفي جماعها ، وبذلك يحفظ فرجه عن غيرها مما حرم الله تعالى ، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أي النساء خير ؟ قال : التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ) [7] ولن يسر الزوج إذا نظر لزوجته إلا إذا كانت متجملة له . وقد فقهت نساء أفضل القرون هذا التوجيه النبوي ؛ فهذه أم سليم رضي الله عنها لما توفي ابنها ، وجاء زوجها للبيت يسأل عنه أخبرته أن نفسه سكنت وهدأت ، ثم تطيبت له ، وتعرضت له حتى وقع بها ، وفي رواية : ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وفي قصة أم سليم من الفوائد : تزين المرأة لزوجها ، وتعرضها لطلب الجماع منه ) [8] ، وقال : ( ومن حرص الشارع على ظهور المرأة أمام زوجها بمظهر حسن طيب أن نهى عن طروقها ليلاً إذا أطال الزوج الغيبة عنها ؛ لئلا تكون على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوبين من المرأة ؛ فيكون ذلك سبب النفرة بينهم ) [9] ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ) ، وبيَّن الحكمة من ذلك في حديث جابر رضي الله عنه : ( كي تستحد المغيبة ، وتمتشط الشعشة ) [10] .
ثالثاً : وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه :
لكي يتحقق معنى الزوجية ، وليكون الزواج أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، أوجبت الشريعة الإسلامية على الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها لفراشه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور ) [11] أي : وهي تخبز ؛ لأنها بامتناعها عن إجابة دعوته تسد عليه طريق الحلال ، وقد تدفعه إذا كان ضعيفَ إيمان وقليلَ مخافة من الله تعالى إلى اختيار سبل الحرام لإشباع حاجته ؛ لذا كان عدم إجابة المرأة لطلب زوجها معصية كبيرة موجبة لغضب الله ولعنة الملائكة [12] ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ) [13] ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح ) [14] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة ... وأن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ؛ ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك ) [15] ، ومن حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الزوج لفرجه إلا على ما أباح الله له من الزوجة : أن منعها من الاشتغال بنافلة من العبادة تستغرق وقتاً طويلاً بدون إذن الزوج ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) [16] قال الإمام النووي رحمه الله : ( هذا النهي للتحريم وسببه : أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام ، وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ) [17] ، وعندما جاءت امرأة صفوان بن المعطل رضي الله عنه تشكو زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها : إنه يفطرني إذا صمت ، فقال زوجها : إنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال عليه الصلاة والسلام : ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ) [18] .
رابعاً : جماع الرجل لزوجته إذا رأى امرأة فوقعت في نفسه :
المرأة فتنة للرجل ؛ بل هي أضر فتنة عليه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) [19] فإذا رأى الزوج امرأة بدون قصد ، فوقعت في نفسه ؛ فقد دَلَّه الشارع على ما يُذْهِبُ ذلك ويَرُدُّ ما في نفسه فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله رأى امرأة فأتى امرأته زينب رضي الله عنها وهي تمعس منيئة لها ( أي تدلك جلداً ) فقضى حاجته ، ثم خرج إلى أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم : ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان ، وتدبر في صورة شيطان ؛ فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله ، فإن ذلك يرد ما في نفسه ) [20] .
قال الإمام النووي رحمه الله : ( ومعنى الحديث : أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته ... فليواقعها ليدفع شهوته وتسكن نفسه ) [21] .
خامساً : جماع الزوجة فيه أجر وثواب :
من ترغيب الشارع الحكيم بقصد قصر المعاشرة في إطار الزوجية فقط أن رتب على معاشرة الزوجة أجراً ، فيما رتب على معاشرة غيرها عقاباً ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وفي بضع أحدكم صدقة ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) [22] ، قال الإمام النووي رحمه الله : ( فالجماع يكون عبادة إذا نوى به إعفاف نفسه ، أو إعفاف زوجته ، ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام ، أو الفكر فيه ، أو الهم به ) [23] .
كل هذه الضمانات وغيرها من أجل أن يحفظ الزوج فرجه إلا على زوجته ، وهناك طائفة من الأزواج انتكست فِطَرهم ، وعميت بصائرهم ، وضعف الإيمان في قلوبهم ؛ فهانت عليهم محارم الله ، فقارفوها بدون خوف من الله أو حياء من خلقه ، غير مبالين بأحاسيس زوجاتهم ، ومشاعر أصهارهم ، وغير مكترثين بعواقب أفعالهم ، ونهاية تصرفاتهم ، إنهم أولئك الأزواج الذين تركوا الزوجات الطاهرات ، وسافروا إلى الزانيات العاهرات .
لقد سافروا لارتكاب أكبر الكبائر بعد الشرك ، والقتل ، قال الإمام أحمد رحمه الله : ( لا أعلم بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزنا ) ، قال الله عز وجل : ] وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً [ ( الفرقان : 68-70 ) ، فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس ، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة ، والإيمان ، والعمل الصالح .
إن الزنى من غير المحصن قبيح ، ويعظم قبحه إن كان من متزوج ؛ ولذا كانت عقوبة الزاني غير المحصن الجلد مائة جلدة والتغريب سنة ، وعقوبة الزاني المتزوج الرمي بالحجارة حتى الموت .
ويشتد القبح ويزداد إن كان الزاني متزوجاً كبيراً في السن ؛ لذا كان عقابه شديداً عند الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان ... الحديث ) [25] [24].
أما عقاب الزناة في البرزخ ( بعد الموت وقبل البعث ) ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في تنور من نار يأتيهم من لهبها فإذا آتاهم ضجوا وارتفعوا ، ثم يعودون إلى موضعهم ، فهم هكذا إلى يوم القيامة [26] .
الأضرار الدنيوية للزنى :
1- الإصابة بالأمراض الخطيرة ، مثل مرض السيلان الذي من مضاعفاته أن المصاب به قد يصبح عقيماً دائماً ، فيحرم الذرية ، ومنها : مرض الزهري الذي قال الأطباء عنه : إن واحداً من كل أربعة أشخاص مصابين به يموت بسببه ، ومنها : مرض الهربس الذي يفوق في خطورته مرض السرطان ، ومنها : طاعون العصر كما يطلق عليه وهو مرض الأيدز الذي يقتل ( 75% ) من ضحاياه خلال سنتين [27] .
إن هذه الأمراض وغيرها في انتظار من يدع الطاهرة العفيفة ، ويسافر للفاجرة الخبيثة .
2- نقل هذه الأمراض أو بعضها لمن لا ذنب له ، وهي زوجته ؛ بل إن بعض هذه الأمراض قد تنتقل إلى أولاده وأحفاده ، وهذه جناية أخرى يرتكبها الزوج في حق غيره ، وهم فلذات أكباده حيث ينقل لهم أمراضاً يفترض أنه هو الذي يحميهم منها ، ويجنبهم سبلها .
3- القدوة السيئة لأبنائه وبناته عندما يشاهدونه متجهاً لإحدى تلك البلاد التي تعرف بالإباحية والفساد ، وما هي نظرة هؤلاء الأبناء لهذا الأب ؟ أهي نظرة الاحترام والتقدير ؟ كلا ، إنها نظرة الازدراء ، وعدم الاحترام ، وقد لا يدرك الأب أبعاد هذه النظرة إلا بعد فترة من الزمن ، وعليه ألا يستغرب أو يغضب إن وجد ابنه يوماً في الطائرة التي تقله لتلك البلاد المتحررة .
4- الجزاء من جنس العمل ، وقد جاء في الأثر : ( عفوا تعف نساؤكم ) .
يقول الشاعر في ذلك :
عُفُّوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
من يزن في قوم بألفي درهم في بيته يزنى ولو بالدرهم
وهذا أمر مجرب معروف ، والوقائع والحوادث تشهد بذلك نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين .
5- تعريض أسرته للانهيار ؛ فالزوجة التي يسافر زوجها لبلاد التحرر والفساد تضعف علاقتها بزوجها ، فتكون الأسرة معرضة للانهيار دائمًا ، يقول برتراندرسلك : ( إن العلاقات العاطفية بين المتزوجين من الرجال والنساء خارج دائرة الحياة الزوجية هي بسبب شقاء الأزواج ، وكثرة حوادث الطلاق ) [28] ولهذا لما أصبح أكثر الأزواج في الغرب يقيمون علاقات محرمة خارج الحياة الزوجية [29] أصبحت نسب الطلاق لديهم مرتفعة [30] ؛ حيث لا يمكن قيام أسرة صالحة في وحل الفواحش .
6- أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويكسو صاحبه سواد الوجه ، ويشتت القلب ، ويمرضه إن لم يمته ، ويجلب الهم والحزن ، والخوف ، ويباعد صاحبه من المَلَك ، ويقربه من الشيطان .
وقد قال المولى عز وجل في كتابه الكريم : ] الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ [ ( النور : 26 ) ، قال المفسرون [31] : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، فلا تكن أيها الزوج خبيثاً للخبيثات ، وكن ممن قال الله فيهم : ] وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [ ( النور : 26 ) أي : الطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء ، وهذا لن يكون إلا إذا ترك الزوج السفر للخبيثات ، وبقى مع الطيبات .
________________________
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي رحمه الله ج:3 ، ص : (146) .
(2) متفق عليه .
(3) فتح الباري شرح صحيح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله ج:9 ، ص : (11) .
(4) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ، ج:2 ، ص : (258) .
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله ج:1 ، ص : (451) .
(6) الملخص الفقهي للشيخ الفوزان ، ج:2 ، ص : (451) .
(7) أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني رحمهما الله ، برقم (3298) في صحيح الجامع .
(8) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله ، ج:3 ، ص : (203) .
(9) المصدر السابق ، ج:9 ، ص : (252) .
(10) أخرجه البخاري .
(11) أخرجه الترمذي وصححه الألباني ، برقم (534) في صحيح الجامع .
(12) التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي د فضل ظهير ، ص : (145) بتصرف يسير .
(13) أخرجه مسلم .
(14) أخرجه البخاري .
(15) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله ، ج:9 ، ص : (306) .
(16) أخرجه البخاري ومسلم .
(17) شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله ، ج:7 ، ص : (115) .
(18) أخرجه أبو داود وصححه الألباني ، برقم (2146) في صحيح سنن أبي داود .
(19) متفق عليه .
(20) أخرجه مسلم .
(21) شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله ، ج:9 ، ص : (178) .
(22) أخرجه مسلم .
(23) شرح مسلم للإمام النووي رحمه الله ، ج:7 ، ص : (92) .
(24) التدابير الواقية من الزنا د فضل ظهير ص : (39) .
(25) أخرجه مسلم .
(26) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله ، ج :12 ، ص : (457) ز
(27) انظر : مجلة الجندي المسلم عدد (95) ، ص : (32 ، 33) .
(28) التدابير الواقية من الزنا د فضل ظهير ، ص : (67) .
(29) انظر : المصدر السابق ، ص : (67) .
(30) انظر : المصدر السابق ، ص : (68 ، 69) .
(31) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله ، ج:3 ، ص : (279) .