بسم الله الرحمن الرحيم
صلات الجنازه

راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة
والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ،
لقوله صلى الله عليه وسلم :(( أكثروا من ذكر هادم اللذات ))
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال :
(( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها :
(( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))
. أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( أسرعوا بالجنازة )) .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا .
* غسل الميت :
* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
(( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))
، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته .
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ،
لأن عورته لا حكم لها .
* إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ،
وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى :
{ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }
فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .
* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة
[ انظر صورة 1 ] ،
.jpg)
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ،
ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى
[ انظر صورة 2 ] .
.jpg)
* ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً )
فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
[ انظر صورة 3 ] ،
.jpg)
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنتهزينب :
(( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ،
بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ،
وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته
[ انظر صورة 4 و 5 ] ،
.jpg)
.jpg)
وباقي السدر لجسده .
* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
[ كما في صورة 6 ]
.jpg)
ومن جهة الخلف
[ كما في صورة 7 ]
.jpg)
وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق :
(( ابدأن بميامنها ))
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
(( اغسلنها ثلاثاً ))
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
* للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ،
حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً )
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق :
(( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ))
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
[ انظر صورة 8 ]
.jpg)
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ،
وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ،
وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ،
أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
* لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع .
أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
* يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
* إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم )
بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت .
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
* إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ،
ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج :
(( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال :
(( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )) .
* شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم
(( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))
بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد .
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم
( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ،
ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
* من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) .
* تكفينه :
* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً :
(( كفنوه في ثوبيه )) ،
ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث .
* إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ،
وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
* الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
* يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
(( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها
[ انظر صورة 9 ] ،
.jpg)
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره
[ كما في صورة 10 ] ،
.jpg)
ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه )
لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
* يستحب أن تربط خرقة عليها قطن
[ كما في صورة 9 ]
.jpg)
تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
* يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت :
عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
[ كما في الصورة 11 ] ،
.jpg)
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر
[ كما في صورة 12 ] ،
.jpg)
ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته
[ كما في صورة 12 ]
.jpg)
ثم تعقد العقد وهي سبع
[ كما في صورة 15 ]
.jpg)
حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن
[ كما في صورة 13 ]
ثم إعادته على رأسه ورجليه
.jpg)
[ كما في صورة 14 ]
ثم تحل العقد في القبر .
.jpg)
فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
* المرأة تكفن في 5اثواب :
إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص
( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ،
ولفافتات تعمان جميع الجسد .
* الصلاة على الجنازة :
* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
[ كما في صورة 16 ] ,
وعند وسط المرأة
.jpg)
[ كما في صورة17 ]
لفعله صلى الله عليه وسلم.
.jpg)
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ,
ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر الإمام أربع تكبيرات ,يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ,
أي يقول :
(( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ,
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ))
وإن اقتصر على قوله :
(اللهم صلِّ على محمد )
فإنه يجوز
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ,
ومن ذلك قول :
(( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ,
وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) .
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )) .
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ،
ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره .
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً :
إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة
ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة
[ كما في صورة 18 ]
.jpg)
، لفعله صلى الله عليه وسلم .
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ،
والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
* حمل الجنازة ودفنها :
* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف
[ كما في صورة 19 ] .
.jpg)
* يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( أسرعوا بالجنازة ))
* يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة.
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها :
وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال :
(( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا :
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))
ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة ))
أي قبل الزوال بقليل ،
ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب ))
أي تميل للغروب .
* يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
* يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
* يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً
[ انظر صورة 20 ] ،
فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .
.jpg)
[ انظر صورة 21 ]
.jpg)
* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم :
(( اللحد لنا والشق لغيرنا ))
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه .
[ كما في صورة 22 ]
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .
.jpg)
[ انظر صورة 23 ]
.jpg)
* يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
* يقول من يُدخل الميت في قبره :
( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله )
لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك .
* يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة
[ كما في صورة 24 ]
.jpg)
لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))
ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق .
ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم.
[ كما في صورة 25 ]
.jpg)
* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير
[ انظر صورة 26 ]
.jpg)
لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم .
ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة .
ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه.
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ،
أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.
* يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ،
ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
* يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ،
لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه :
(( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) .
* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
(( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )) .
* تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار
[ كما في صورة 26 ] ،
.jpg)
لقوله صلى اله عليه وسلم :
(( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة )) .
أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم
(( لعن زائرات القبور ))
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ،
وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
* يقول زائر المقبرة :
(( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ))
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك .
وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل
الشرك .
* التعزية :
* تسن تعزية أهل الميت بقول :
(( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ))
لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
* يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .
إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
* يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول :
( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ )
والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية )) .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
ويوجد ملف في المرفقات ملف فلاش يمكنك تحميله