عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2005, 12:32 PM   رقم المشاركة : 21
ضيـف
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضيـف






ضيـف غير متصل

ضيـف كاتب جديد


افتراضي

وبعد انا وياج على هذي الفئة
بس اقري الردود الي كتبتها
وتقدرين انج تحكمين فيها

والشي الثاني عارف ان مو كل شي بالعمر وانتي ما تعرفين ان الشخص الي قدامج يمكن كان موجود في هذاك العهد
ويمكن انتي بعد موجوده بالعهد هذا

والدستور الكويتي

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون ، ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون .

مادة 28
لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها .

مادة 29
الناس سواسية في الكرامة الانسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .

مادة 30
الحرية الشخصية مكفولة .

مادة 31
لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون .

مادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

مادة 33
العقوبة شخصية .

مادة 34
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .
ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا .

مادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية ، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب .

مادة 36
حرية الراي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .

مادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون .

مادة 38
للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

مادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

مادة 40
التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والاداب ، والتعليم الزامي مجاني في مراحله الاولى وفقا للقانون .
ويضع القانون الخطةاللازمة للقضاء على الامية .
وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

مادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .
والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .

مادة 42
لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

مادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة .

مادة 44
للافراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن او اخطار سابق ، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون ، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب .

مادة 45
لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا الهيئات النظامية والاشخاص المعنوية .

مادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

مادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون .

مادة 48
إداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة.

مادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة واجب على جميع سكان الكويت


هذا الدستور الكويتي
من الباب الثالث
من الحقوق والواجبات

وقالها المغفور له الشيخ على السالم رحمة الله

ان كل من بالكويت كويتي وكل كويتي ابن لي

والمنطق والعقل يقول مالم يراه العين لا يدخل العقل

اي انج اذى ما شفتي الشي في عينج ما تقدرين تحكمين في هذا

بس لا تحسسون الغير ان هذا الانسان على غلط كلنا نغلط بس هذي وجهة نظري انا
وتقبلي ردي بكل صدر رحب







التوقيع