عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 29-05-2006, 07:43 AM
الصورة الرمزية w 4 b
w 4 b w 4 b غير متصل
عضو جديد
 





w 4 b كاتب جديد
افتراضي اللواط وبدايته وحكمه وكيفية اجراء الحد ( الله يكافينا الشر )

بسم الله الرحمن الرحيم

اللِّواط في اللغة هو اللُّصوق ، و لاطَ الرجلُ لِوَاطاً و لاوَطَ ، أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ[1] أي وطء الدُّبُر[2] ، و سُمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملُوطِ به ، أو لأنه فعل قوم لُوط [3].

و اللواط هو الإتصال الجنسي بين ذكرين ، و هو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذَّه التي تسبب أضراراً بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي و الاجتماعي .


يقول الدكتور محمود حجازي في كتابه[4] و هو يشرح بعض المخاطر الصحية الناجمة عن إرتكاب اللواط : ان الأمراض التي تنتقل عن طريق الشذوذ الجنسي ( اللواط ) هي :
1- مرض الإيدس مرض فقد المناعة المكتسبة الذي يؤدي عادة إلى الموت .
2- التهاب الكبد الفيروسي .
3- مرض الزهري .
4- مرض السيلان .
5- مرض الهربس .
6- التهابات الشرج الجرثومية .
7- مرض التيفوئيد .
8- مرض الاميبيا .
9- الديدان المعوية .
10- ثواليل الشرج .
11- مرض الجرب .
12- مرض قمل العانة .
13- فيروس السايتوميجالك الذي قد يؤدي إلى سرطان الشرج .
14- المرض الحبيبي اللمفاوي التناسلي .


تاريخ اللِّواط :
يبدو أن هذا الإنحراف الخُلقي بدأ لأول مرة في قوم لُوط و لم يكن الناس يفعلون ذلك من قبل ، و يَدُّلُ على ذلك قول الله تعالى : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ } [5] .


و تدل بعض الأحاديث على أن المُعلِّمُ الأول لهذا الإنحراف الخطير هو إبليس ( لعنه الله ) ، فقد رَوى أبو بصير عَنْ أَحَدِهِمَا[6] ( عليهما السلام ) فِي قَوْمِ لُوطٍ ( عليه السلام ) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ فَقَالَ :
" إِنَّ إِبْلِيسَ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِيهِ تَأْنِيثٌ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ ، فَجَاءَ إِلَى شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ ، فَلَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَ لَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ ، فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَكَهُمْ ، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " [7] .


و لقد بعث الله عَزَّ و جَلَّ إلى هؤلاء القوم نبيه لُوط ( عليه السَّلام ) ، لكنهم كذَّبوه و أصرّوا على إرتكاب الفاحشة و اللواط حتى أنزل الله عليهم العذاب .
قال عَزَّ مِنْ قائل : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } [8] .


و قال جَلَّ جَلالُه : { كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ * رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ * فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } [9] .


حكم اللِّواط في الشريعة الإسلامية :
يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه ، و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل ، و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي ، و في الآخرة يُعذَب في نار جهنم إذا لم يتُب مقترف هذا الذنب العظيم من عمله .
فقد رَوى أبو بكر الْحَضْرَمِيِّ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) : " مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً " .
ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا " [10] .
وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ " [11] .
وَ رَوى السَّكُونِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ[12] ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) : " اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ " [13] .


كيف يثبُت اللواط ؟
يثبُت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية :
1. اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات بشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً ، كما هي الحال في الزنا .
2. شهادة أربعة رجال عدول ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً ، لا منضمات و لا منفردات ، و إذا انتفت البينة و الاقرار فلا يمين على من أنكر .
3. عِلْمُ الحاكم ، فانه يقيم الحدَّ على الفاعل و المفعول إذا قبضهما بالجُرم المشهود ، تماماً كما هي في الزاني و الزانية . قال صاحب الجواهر و المسالك : " لأن علم الحاكم أقوى من البينة " [14] .
حد اللواط :
اتفق الفقهاء على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن ، أو مسلماً أو غير مسلم .
كيفية إجراء الحد :
ذهب المشهور إلى أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق .
التوبة من اللواط :
إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً ، و إذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد .
أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب ، كان الخيار في العفو و عدمه للامام .

[1] قال العلامة الطُريحي : " لوط النبي : و هو أول من آمن بإبراهيم ( عليه السَّلام ) ، قيل هو ابن هاران بن تارخ ابن أخي إبراهيم الخليل ( عليه السَّلام ) ، و قيل ابن خالته ، و كانت سارة امرأة إبراهيم أخت لوط " ، يراجع : مجمع البحرين : 4 / 272 ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
[2] لمزيد من التفصيل يراجع : جمال الدين أبو الفضل ، المُشتهر بإبن منظور المصري ، المولود سنة : 630 هجرية بمصر ، و المتوفى بها سنة : 717 هجرية ، في كتابه : لسان العرب : 7 / 394 ، الطبعة الثالثة ، سنة : 1414 هجرية ، دار صادر ، بيروت / لبنان ، و الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ، المولود سنة : 100 هجرية بالبصرة ، في كتابه ، العين : 7 / 451 ، الطبعة الثانية ، سنة : 1410 هجرية ، دار الهجرة ، قم / إيران ، و فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة : 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، في كتابه : مجمع البحرين : 4 / 272 ، الطبعة الثانية سنة : 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
[3] يراجع أيضا : العلامة الشيخ محمد جواد مُغنية ( رحمه الله ) في كتابه : فقه الامام جعفر الصادق ( عليه السَّلام ) : 6 / 264 .
[4] يراجع كتاب : الأمراض الجنسية و التناسلية ، للدكتور محمود حجازي .
[5] سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية : 80 و 81 .
[6] أي الإمام محمد الباقر أو الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) .
[7] الكافي : 5 / 544 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
[8] سورة الأعراف ( 7 ) ، الآية : 80 ـ 84 .
[9] سورة الشعراء ( 26 ) ، الآية : 160 ـ 175 .
[10] الكافي : 5 / 544 .
[11] الكافي : 5 / 543 .
[12] أي الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
[13] الكافي : 5 / 544 .
[14] يراجع : العلامة الشيخ محمد جواد مُغنية ( رحمه الله ) في كتابه : فقه الامام جعفر الصادق ( عليه السَّلام ) : 6 / 265 .

منقول للإفاده