س : ما الحكم اذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟
الجواب : قبل الاجابة على هذا السؤال , أود أن أبين بأن الله عز وجل قال في كتابه المبين :
( يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) . والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم ازالة ما يمنع وصول الماء اليها , لأنه اذا وجد ما يمنع وصول الماء اليها لم يكن غسلها ولا مسحها , وبناء على ذلك نقول : ان الانسان اذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته , فاما أن يبقي الدهن جامدا له جرم , فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه , فاءن بقي الدهن هكذا جرما , فاءنه يمنع وصول الماء الى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة . أما اذا كان الدهن ليس له جرم , وانما أثره باق على أعضاء الطهارة , فاءنه لا يضر , ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الانسان يده على الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء , فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره .
الشيخ : محمد صالح العثيمين - رحمه الله
س : ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟ وما حكم المسح
عليهما ؟
الجواب : المقصود بالخفاف : ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه .
والمقصود بالجوارب : ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه , وهو ما يعرف بالشراب .
والمسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل . ودليل ذلك : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ , قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فاءني أدخلتهما طاهرتين ) . فمسح عليهما .
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أما كتاب الله : ففي قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) . فاءن قوله تعالى : ( وأرجلكم) فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
احداهما : ( وأرجلكم) بالنصب عطفا على (وجوهكم) فتكون الرجلان مغسولتين .
الثانية: ( وأرجلكم) بالجر عطفا على (رءوسكم) فتكون الرجلان ممسوحتين . والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة , فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما , واذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما .
وأما دلالة السنة على ذلك : فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام أحمد رحمه الله : ليس قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ومما يذكر من النظم قول الناظم :
مما تواتر حديث من كذب ........ ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ........ ومسح خفين وهذي بعض
فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : محمد صالح العثيمين - رحمه الله
س : هل هناك فرق بين الرجال والنساء في أحكام المسح على الخفين ؟
الجواب : ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا , وينبغي أن نعلم قاعدة وهي : أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء , وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل على افتراقهما .
الشيخ : محمد صالح العثيمين - رحمه الله