عرض مشاركة واحدة
قديم 09-04-2006, 09:37 PM   رقم المشاركة : 3
بومحمد
عضو محترف
 
الصورة الرمزية بومحمد





بومحمد غير متصل

بومحمد كاتب جديد


افتراضي

س : بعثت أطلب خادمة لاعانة زوجتي في المنزل فأفادوا بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه فهل يجوز أن أستقدم خادمة غير مسلمة ؟

الجواب :
لا يجوز استقدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم ولا سائق غير مسلم ولا عامل غير مسلم الى الجزيرة العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باخراج اليهود والنصارى منها وأمر ألا يبقى فيها الا مسلم و أوصى عند وفاته عليه الصلاة والسلام باخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة , ولأن في استقدام الكفرة من الرجال و النساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم و تربية أولادهم فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحسما لمادة الشرك و الفساد والله ولي التوفيق .
الشيخ : عبد العزيز بن باز - رحمه الله




س : ما حكم سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة في التلفون أو غيره من قنوات الاتصال ؟

الجواب :
صوت المرأة عورة عند الرجال الأجانب على الصحيح , ولذلك لا تسبح في الصلاة عندما ينوب الامام شيء كما يسبح الرجال بل تقتصر على التصفيق , ولا يجوز أن تتولى الأذان العام الذي يستدعي رفع الصوت , وهكذا لا ترفع صوتها بالتلبية في الاحرام الا بقدر ما تسمع رفيقتها , لكن أجاز بعض العلماء مخاطبتها للرجال بقدر الحاجة كجواب سؤال حيث أن نساء الصحابة من روين الأحاديث وسمعها منهن عدد من الرجال , ولكن ذلك بشرط البعد عن الريبة وبشرط الأمن من اثارة الشهوة لقوله تعالى (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )فاءن مرض شهوة الزنا قد يتمكن في القلب عند ترقيق المرأة كلامها أو خوضها فيما يحدث بين الزوجين ونحو ذلك .
وعلى هذا فللمرأة أن ترد على التلفون بقدر الحاجة سواء كانت المرأة بدأت بالاتصال أو ردت على من اتصل بها هاتفيا حيث أنها في هذه الحال مضطرة الى ذلك ويحصل به فائدة لكلا الطرفين مع تباعد الأماكن و التحفظ عن الخوض فيما لا يعني أو ما يسبب الشهوة من أحد الجنسين مع أن الأولى ترك ذلك الا عند الضرورة الشديدة .
الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - جزاه الله خيرا






التوقيع