( مادة ـ 151) ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته. ( مادة ـ 152) كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلاّ بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ( مادة ـ 153) كل احتكار لا يمنح إلاّ بقانون وإلى زمن محدود. ( مادة ـ 154) ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين. ( مادة ـ 155) ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة. ( مادة ـ 156) يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية. - الفرع الثالث :الشؤون العسكرية ( مادة ـ 157) السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير. ( مادة ـ 158) الخدمة العسكرية ينظمها القانون. ( مادة ـ 159) الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقاً للقانون. ( مادة ـ 160) التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون. ( مادة ـ 161) ينشأ من مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقاً للقانون. الباب الخامس السلطة القضائية: ( مادة ـ 162) شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات. ( مادة ـ 163) لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل. ( مادة ـ 164) يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ( مادة ـ 165) جلسات المحاكم علنية إلاّ في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون. ( مادة ـ 166) حق القاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق. ( مادة ـ 167) تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون. ( مادة ـ 168) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه ويبين صلاحياته. ( مادة ـ 169) ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة بين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون. ( مادة ـ 170) يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء. ( مادة ـ 171) يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ( مادة ـ 172) ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام. ( مادة ـ 173) يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن. الباب الخامس أحكام عامة وأحكام مؤقتة ( مادة ـ 174) للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلاّ بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به. ( مادة ـ 175) الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصاً بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة. ( مادة ـ 176) صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه. ( مادة ـ 177) لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات. ( مادة ـ 178) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون. ( مادة ـ 179) لا تسري أحكام القوانين إلاّ على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيها وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة. ( مادة ـ 180) كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه. ( مادة ـ 181) لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلاّ أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه. ( مادة ـ 182) ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963. ( مادة ـ 183 ) يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة. أمير دولة الكويت عبد الله السالم الصباح صدر في قصر السيف في 14 جمادي الثاني 1382 هـ الموافق 11 نوفمبر 1962 م. دار العز والكرم والجود ياكويت دار الامان والطيبه يابلادى عساك بخير يانبض البلاد بقلب أحراره عساك بخير ياحزن البدو من دمعة الأشعار عساك بخير يادمع الحضر من حزن بحاره عساك بخــــــــــير ياجـــــــابر الخـــــــير
Nathyaa