عرض مشاركة واحدة
قديم 28-02-2005, 08:36 PM   رقم المشاركة : 2
Nathyaa
من المؤسسين
 
الصورة الرمزية Nathyaa






Nathyaa غير متصل

Nathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميز


افتراضي يتــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع

(مادة ـ 61)
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائباً يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيماً خاصاً لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديداً لنطاقها.

(مادة ـ 62)
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور. وإن كان وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.

(مادة ـ 63)
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة "وأن أكون مخلصاً للأمير".
وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.


(مادة ـ 64)
تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.

(مادة ـ 65)
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار.
ويعتبر القانون مصدقاً عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.


(مادة ـ 66)
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه.
فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأميرة وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه إليه.


(مادة ـ 67)
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقاً للقانون.

(مادة ـ 68)
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.

(مادة ـ 69)
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشرة يوماً التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.


(مادة ـ 70)
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.


( مادة ـ 71)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاء للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلاّ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.


(مادة ـ 72)
يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.

(مادة ـ 73)
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

(مادة ـ 74)
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدولة الأجنبية، ويعزلهم وفقاً للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.

(مادة ـ 75)
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلاّ بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

(مادة ـ 76)
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقاً للقانون.

(مادة ـ 77)
تسك العملة باسم الأميرة وفقاً للقانون.

(مادة ـ 78)
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.

الفصل الثالث
السلطة التشريعية
(مادة ـ 79)

لا يصدر قانون إلاّ إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

(مادة ـ 80)
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.


(مادة ـ 81)
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.

(مادة ـ 82)
يشترط في عضو مجلس الأمة:
أ ـ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
ب ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
ج ـ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د ـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.


(مادة ـ 83)
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107.
والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم.
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلاّ لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.


(مادة ـ 84)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.


(مادة ـ 85)
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر ، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

(مادة ـ 86)
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل اول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.

(مادة ـ 87)
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.


(مادة ـ 88)
يدعى مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها إلاّ بموافقة الوزارة.


(مادة ـ 89)
يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية.

(مادة ـ 90)
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.

(مادة ـ 91)
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه.
يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".


(مادة ـ 92)
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.


(مادة ـ 93)
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه.

(مادة ـ 94)
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

(مادة ـ 95)
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلاّ بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.

(مادة ـ 96)

مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.


(مادة ـ 97)
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.


(مادة ـ 98)
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

(مادة ـ 99)
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.







التوقيع

Nathyaa

آخر تعديل Nathyaa يوم 23-03-2006 في 11:44 AM.