[FRAME="1 70"]]°°~من أحكام الحيض في الحج والإعتمار~°°
س36: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد أي الذكر الحكيم في سرها أم لا ؟
ج :أولا : ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره .
ثانيا : إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم وهي حائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس إمرأة أبي بكر رضي الله عنه وعنها حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب وتحرم وهكذا الحائض أيظا وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى .
وأما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القرآن فنعم الحائض لها الحق أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة ولا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبدا وتقربا إلى الله فالأحسن ألا تقرأه .
:: :: :: :: ::
س37: سافرت إمرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئا من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت وإعتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهر ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها إستحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟
ج: الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذاكان هو دمالحيض الذي تعرفه بطبيعته وأوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح ويلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات وتؤدي العمرة طواف وسعي وتقصر ثم طواف الإفاضة أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيضالطبيعي المعروف وإنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .
:: :: :: :: ::
س38: قدمت إمرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مظطر إلى السفر فورا وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
ج: تسافر معه وتبقى على إحرامها ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأنالرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه .أما أذا كانت أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها فينفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور .
:: :: :: :: ::
س39: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
ج: هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت وذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه وبعضها يمنع منه فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا وهي طاهرة وما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض .
س 40: تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع وبجهل مني بأمور الدين قد تحللت من كل شئ وفعلت كل شئ يثحرم أثناء الإحرام وسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ وهل هناك حل آخر فما هو ؟ وهل فسد حجي ؟ وهل علي إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .
ج: هذا أيظا من البلاء الذطي يحصل منالفتوى بعير علم وأنت في هذه الحالة يجب عليك أن ترجعي إلىمكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال {{أمرالناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض }}
وفي رواية لأبي داود : {{ أن يكون أخر عهدهم بالبيت الطواف}} ولأن النبيصلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال {{فلتنفر إذا }} ودل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه . ولما كنت تحللت من كل شئ جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شئ عليه لقوله تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }(1) قال الله تعالى : { قد فعلت } وقوله { ليس عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تمدت قلوبكم } (2) .فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شئ عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبسبه .
س41:المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو ركن الحج ؟
ج:لا يجوز لها أن تغتسل وتطوف حتى تتيقن الطهر والذي يفهم من السؤال حيث قالت (مبدئيا ) أنها لم ترى الطهر كاملا
فلابد أن ترى الطهر كاملا فمتى طهرت اغتسلت وأدت الطواف والسعي وإن سعت قبل الطواف فلاحرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحج عمن سعي قبل أن يطوف فقال : لا حرج .
س42:إمرأة أحرمت بالحج من السيل وهي حائض ولما وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة واغتسلت ومشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح وهل يلزمها شئ؟
ج:حجها صحيح ولا شئ عليها .
س43: سائلة : أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل وما يجب علي؟
ج: هذا العمل ليس بجائز والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضا فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح .والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبى بكر رضي الله عنه ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟
قال (إعتسلي واستثفري بثوب وأحرمي )
ودم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها أغتسلي واستنثفري بثوب وأحرمي والإستنثفار معناه تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها ( إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري )) هذه رواية البخاري ومسلم في صحيح البخاري أيظا ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل أما لو طافت وهي طاهرة وبعد إن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسع ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة .
.. .. ..
س44: يقول السائل لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إل جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟
ج: الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حت تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال ( أحبستنا هي ؟ قالوا: إنها قد أفاضت .قال : فلتنفر إذن ) فقوله صلى الله عليه وسلم أحبستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف كذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه كن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظت حتى تطهر ثم تطوف .
.. .. ..
س45 : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟
ج: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ولذلك جعلوا جدارا فاصلا بينهما لكنه جدار قصير ولا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع غليها أن تسعى والذي أفت به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسع لأن المسع لا يعتب من المسجد وأما تحية المسجد فقد يقال أن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم غاد إل المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شئ عليه والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .
.. .. ..
س46: تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخب أحدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس ؟
ج: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة ( ألي إذا حاضت لم تصل ولم تصم )) وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إل الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أكان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لايباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله أعلم
.. .. ..
س47: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟
ج: إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
س48: إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة بزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟
ج: إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شئ عليها وتكمل بقية أعمال الحج .
س49: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها ؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية للحج ؟
ج: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لحد لأقله.
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيظا لكن لا تطوف بالبيت حت تطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.
°° °° °°
والله تعالى أعلم
--تم نقل محتوى الكتاب ماعدى 11 سؤال متعلق بحكم السائل-أي الرطوبة - الذي ينزل من المرأة لم أنقلها بعد أن توضح لي أن فتاوى الشيخ رحمه الله في ذلك قد تغيرت .حيث قال في أول الأمر أن السائل ذاك يجب الوضوء منه ثم في بحث
د رقية المحارب قال فيه راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم بدليل. النقض إلا.
هذا والله أعلم
°°
§ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات §°°
°°لا تنسوني من صالح دعائكم °°[/FRAME]