[FRAME="5 70"]إمرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟
ج:نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل يإنقطاع الحيض ..والحيض كما قال أهل العلم
خلقه تبارك وتعالى بحمة غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل إنقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض
على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه إستمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا
الحمل مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه ’ والحاصل أن الدم الذي يخرج من
الحامل على نوعين : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي إستمر بها كما كان قبل الحمل فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شئ أو سقوط من شئ ونحوه فهذه
دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة و لا من الصوم بل هي في حكم الطاهرات ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ماقال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن
دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر ...وإن خرج الجنين وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما قال أهل العلم وأقل زمن
يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوما لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : حدثنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق فقال (( إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ))
ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسعين يوما كما قال بعض أهل العلم .
:: :: :: :: ::
س29: أنا إمرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت وقد قيل لي كان عليك أن تصلي فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟
ج: المعروف عند أهل العلم أن المرأ ة إذا أسقطت لثلاث أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه قال العلماء ويمكن أن تبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضى الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أن لم تصله.
:: :: :: :: ::
س30:سائلة تقول أنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تثضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن ؟
ج: يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلا وإما أن يكون تهاونا وكلاهما مصيبة لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال وأما التهاون دواؤه تقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه . فعلى المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت وأن تستغفر وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر إستطا عتها فتقضيها وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو أن يقبل الله توبتها .
:: :: :: :: ::
س31: تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة ؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت ؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ؟
ج: أولا :
المرأة أذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )
فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء .
ثانيا :
إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فأنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة , فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة
العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها ,قال سبحانه وتعالى ( فإذا إطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المرمنين كتابا موقوتا ) أي فرضا مؤقتا بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها .
:: :: :: :: ::
س32 : دخلت علي العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟
ج: إذا حدث الحيض بعد دخول الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا , فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى :
(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )
ولا تقضى الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم )
وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية
:: :: :: :: ::
س33: شخص يقول :أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأت
بأطفال ولأن معها نزيف دم لها منذ مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة ولأنها ستستقبل الصيام
كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟
ج: مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها ..
فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم فإن انقضت اغتسلت وصلت وصامت , وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة وكذلك تفعله أن أرادت أن تتنفل في غير أو قات فرائض
وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر و صلاة المغرب مع العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا لصلاتين ..صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتين صلاة المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات وأعيد مرة ثانية أقول عندما تريد الطهارة تعصبه بخرقة أو شبهها حتى يخف الخارج ثم تتوضأ وتصلي , تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء.
الظهر مع العصر أما تأخير وإما تقديما .وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديما أوتأخيرا وإذا أردت أن تتنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها
س34 : ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لإستماع الأحاديث والخطب ؟
ج: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد , ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة (1) فقالت : إنها في المسجد وأنا حائض , فقال : إن حيضتك ليست في يدك .
فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد
العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لإستماع الخطبة أو إستماع الدرس والأحاديث .
(1) الخمرة :
هي السجادة يسجد عليها المصلي وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه قاله الخطابي وأصل الحديث في مسلم ج1 ص 245 بترتيب عبد الباقي ......................الناشر
س35 : ماحكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل , وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أونحو ذلك وما الحكم ولو كانت بعد الحيض ؟
ج: هذا إذا كانت منمقدمات الحيض فهي حيض ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص لذي يأتي الحائض عادة . أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض , لقول عائشة رضي الله عنها : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .والله أعلم [/FRAME]