[FRAME="12 70"]
س15:إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم يلزمها سوى العصر فقط ؟
ج: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر والأصل براءة الذمة ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر }}
ولم يذكر أنه أدرك الظهر ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه السلام ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون العصر مع أن الظهر تجمع الى العصر ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع فيها السؤال عنها
وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها الا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ..وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب
:: :: :: :: ::
س16: بعض النساء الاتي يجخضن لا يخلون من حالتين إما أن تجهض المرأة قبل تخلق الجنين وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه ..فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟
ج: إذا كان الجنين لم يخلق فإن دمها هذا ليس دم نفاس وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح وإذا كان الجنين قد خلق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه ولا أن تصوم والقاعدة في هذه المسألة أو الظابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس وإذا لم يخلق فليس الدم دم نفاس وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك
:: :: :: :: ::
س17: نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟
ج: إذا خرج دم حيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم {أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم }
ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ..ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر , والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أو قاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض , أما إذا انقطع الدم عنها صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.
:: :: :: :: ::
س18:إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار فماذا عليها أن تفعل؟
ج: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهرا وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمنع منه الحائض وقال بعض أهل العلم من كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل الى خمسة عشر يوما فإذا وصل إلى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
:: :: :: :: ::
س19: في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم ترى القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
ج: إذا كان من عادتها ألا ترىالقصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء.
س20: ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرا وحفظا في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟
ج: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في
ليل أو نهار وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيرا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.
:: :: :: :: ::
س21: هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة ؟
ج:لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس مالاقاه فقط ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم
النساء إذا أصاب ثيباهن دم حيض أن يغسلنه ويصلين في ثيابهن .
:: :: :: :: ::
س22: سائل يسأل امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء ولم تقض حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقض بحجة مرض عندها فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث أفيدونا أثابكم الله ؟
ج: إذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عن نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى إستطاعت صامته لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني ,أما إذا كان لا عذر لها وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني , قالت عائشة رضي الله عنها {{كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان }} وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وأن تبادر بقضاء ما في ذمتها من الصيام ,وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين .
:: :: :: :: ::
س23: بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني وهن لم يصمن أياما من رمضان السابق فما الواجب عليهن ؟
ج: الواجب عليهن التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان
الثاني بلا عذر لقول عائشة رضي الله عنها {{ كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلافي شعبان}}
وهذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني ...فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت و أن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني .
:: :: :: :: ::
س24:إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهرا مثلا وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟
ج: في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى أخر وقتها ومنهم من قال إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {{ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة }} والإحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .
:: :: :: :: ::
س25:إذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟
ج:إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام أو صلاة .
:: :: :: :: ::
س26: يقول السائل امرأة بعد شهرين من النكاح وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم .فهل تفطر ولا تصلي ؟ أم ماذا تفعل ؟
ج: مشاكل النساء بحر لا ساحل له ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة , صحيح أن الإشكال مازال موجودا من بعث الرسول بل منذ وجد النساء ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر مؤسف له ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض وفي النكاح وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء وهو ماء أبيض تعرفه النساء فيما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض فلا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته لأنه ليس بحيض .قالت أم عطية {كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا} أخرجه البخاري وزاد أبو داود بعد الطهر وسندها صحيح وعلى هذا نقول : كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا منعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها . ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر , لأن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر, ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف يعني القطن فيه الدم فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء .
:: :: :: :: ::
س27: بعض النساء يستمر معهن الدم وأحيانا ينقطع يوما أو يومين ثم يعود ..فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟
ج: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر , وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما .
:: :: :: :: ::
°°§ يتبع إن شاء الله تعالى §°°[/FRAME]