عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2006, 10:14 AM   رقم المشاركة : 65
Nathyaa
من المؤسسين
 
الصورة الرمزية Nathyaa






Nathyaa غير متصل

Nathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميز


افتراضي

[frame="1 80"]بسم الله الرحمن الرحيم

في اجتماعنا هذا اليوم، وفي ظل الشورى التي رسمها الله لنا، وعملا بقوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم تجد الحكومة واجبا عليها ان تدلي بهذا البيان، تكشف به احكام الدستور الكويتي، ومبادىء الشريعة الاسلامية الغراء، في موضوع المرسوم بقانون بتعديل قانون حق الانتخاب رقم 9 لسنة 1999م بما يزيل خطأ دستوريا جسيما، وهو حرمان المرأة من حقها في الانتخاب والترشيح لمجلس الامة.
لقد صدر هذا المرسوم بقانون بناء على ما امر به حضرة صاحب السمو امير البلاد ـ حفظه الله ـ بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية، وذلك تقديرا من سموه للدور الحيوي المهم الذي تضطلع به المرأة الكويتية في بناء المجتمع الكويتي والارتقاء به، وما قدمته من تضحيات جسيمة، ودور مسؤول ازاء محتلف التحديات التي تعرضت لها البلاد على مدى تاريخ هذا البلد الطيب، والذي مثلت فيه الروح الوطنية والمسؤولية الحقيقية.
وقد أخذ تنفيذ هذا الامر الشكل الدستوري السليم، حيث صدر مرسوم بقانون، قبل انعقاد مجلس الامة الجديد في اكتوبر سنة 1999م، وذلك اعمالا لنص المادة 71 من الدستور التي تجيز اصدار هذا المرسوم بقانون.
واذا كانت هذه المادة تجيز اصدار مراسيم بقانون لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وذلك استنادا الى حالة الضرورة التي تفرض اصدار هذه المراسيم، فان هذا المرسوم يتميز بشكل واضح وصريح، بانه يعلو حتى على حالة الضرورة، او الظروف الاستثنائية لانه صدر تصحيحا لوضع مخالف للنصوص الدستورية الصحيحة التي ترتب عليها حرمان المرأة الكويتية من حقوقها الدستورية والسياسية والاجتماعية والانسانية في مشاركتها في بناء نهضة البلاد في جميع المجالات والنواحي. والاستمرار في هذا الوضع يشكل خطأ دستوريا جسيما لا يحتمل التأخير في ذاته، ويستوجب سرعة اجراء لانه ليس ثمة ضرورة تعلو على ضرورة تنقيح نصوص القوانين من اي مخالفات للنصوص الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي في البلاد، اذ يشكل انتهاكا لهذه النصوص من عدة نواح:
اولها: لانه يناقض ما جاء في المادة 6 من الدستور، من ان نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، ولا يتصور ان يقصد المشرع بالامة الذكور من الكويتيين فقط دون الاناث، او انه يريد ان يحرم ما يزيد على نصف هذه الامة من حقوقها الثابتة، فالمرأة والرجل هما الدعامتان اللتان تقوم عليهما هذه الامة.
وثانيهما: ان الدستور الكويتي، وقد اخذ بمبدأ المساواة في المادتين 7 و29 يمثل مع العدل اساس دستوريا، فهو اذ يقرر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يميز بينهما بسبب الجنس او الاصل، فانه لا يعني الا وجوب ان يعطي للمرأة الحقوق السياسية الكاملة، شأنها شأن الرجل.
وثالثها: ان الدستور حين جعل الانتخاب حقا لكل كويتي وذلك بصيغة مطلقة وعامة، فان قصرها على انها تعني الذكور فقط دون الكويتيات، يكون تخصيصا بغير مخصص، ومخالفا للمعنى والهدف الذي قصد اليه الدستور، بدليل ان الدستور اشتمل على العديد من المواد التي استخدمت كلمة كويتي، مع انه يقصد بها كلا من الرجل الكويتي والمراة الكويتية، وذلك وفقا لقواعد اللغة العربية السليمة.
وقد أجمع الفقه الدستوري في دولة الكويت على تأكيد ان الدستور يوجب اعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح، وان قانون الانتخاب جاء مخالفا للدستور، فيما خصصه من اعطاء هذا الحق للذكور فقط.
واذا كان قد جرى تطبيق الدستور على هذا النحو المخالف لصريح نصوصه واحكامه ومبادئه وأسسه لفترة من الزمن، فقد اصبح الامر ملحا ومستوجبا لرفع هذا الخطأ، وهو ما تدخل من اجله حضرة صاحب السمو الامير ـ حفظه الله ـ اداء لامانة المسؤولية التي يتحملها عن هذا الوطن، فأمر بإزالة هذا الخطأ، واصدار المرسوم بقانون المشار اليه حتى يستقيم البناء السياسي في دولة الكويت لتكون دولة المشروعية والدستور.
واذا كنا في عملنا نستهدي بعقيدتنا السمحاء وشريعتنا الغراء، فان هذا المرسوم بقانون قد جاء موافقا تمام التوافق مع كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وما حفلت به الشريعة الاسلامية من احكام ومبادىء تسمو على كل الشرائع والقوانين.
لقد جاء القرآن الكريم بآيات محكمات تحفظ كرامة المرأة، وتعزز من شأنها فقد قال تبارك وتعالى» (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ان الله عزيز حكيم).
فهذه الاية الكريمة، تعني التسوية بين الرجل والمرأة في مسؤولية الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر كما ان المرأة والرجل اولياء لبعضهم، فهي ولية له وهو ولي لها بنص القرآن الكريم.
كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم، اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض) وهذا التعبير الالهي (بعضكم من بعض) يبين كيف سما القرآن الكريم بالمرأة. حتى جعلها بعضا من الرجل، وجعل الرجل بعضا من المرأة وليس هناك معنى للمساواة اعظم من ذلك، والذي تتجلى فيه المشاركة في الحياة دون تفاضل وسلطان. وان المسؤولية في ذلك واحدة، لقوله تبارك وتعالى: (للرجل نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن).
وجاءت السنة المطهرة لتشهد بكرامة المرأة وحقها، بل بواجبها في الشورى والمسؤولية وفي شؤون المسلمين عامة، والامثلة في ذلك كثيرة نكتفي منها بما كان من مشاركة المرأة المسلمة في بيعة الرسول الكريم، وامر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بقبول بيعتها، كما يعرف الجميع مشورة ام المؤمنين (أم سلمة) في صلح الحديبية، والتي جمعت المسلمين على يد واحدة، بعد ان كان يتهددهم الخلاف والفرقة.
وجمهور الفقهاء لا يحرم المرأة من ولاية المشاركة في المسؤولية العامة، وفي الشورى، وابداء الرأي في امور المسلمين حيث لا يحرمها القرآن او السنة من هذه الحقوق، وهو ما اخذت به معظم الدول الاسلامية، وترجمت ذلك الى حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية التي عرفها العالم في الزمن المعاصر.
واذا كان هناك من يقول بخلاف هذا الرأي من بعض العلماء، فان ذلك اجتهاد منهم، ولا يجوز ان يفرض ذلك على المجتمع باعتباره حكما قطعيا اوجبته الشريعة الاسلامية خاصة، ولم يرد بشأن حرمان المرأة نص قطعي او صريح، ويكون لولي الامر ان يأخذ بما يتفق مع مصلحة الجماعة، وقد قال الامام الشافعي قولته المشهورة في ذلك: حيث وجدت المصلحة فتم شرع الله».
وفي الكويت اصبحت المرأة ـ الان ـ مشاركة الرجل في جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية. ووصلت الى مكانة عالية في العلم والمعرفة. تبوأت أعلى المناصب. وكان لها دورها المشهود مع الرجل في تحمل المسؤولية في أعصب الاوقات. واشد الازمات التي مرت بها البلاد، فلا اقل من ان تأخذ المرأة حقها الكامل في المشاركة بالرأي والمشورة وفقا للنظام الديمقراطي الذي يقرر حقها في الانتخاب والترشيح، لما لها من كفاءة علمية وخبرة تخصصية، وغيرة على قضايا المجتمع والاسرة تؤهلها للقيام بمسؤوليتها في الرقابة والتشريع، وهو ما استهدفه المرسوم بقانون.
لقد عرض هذا المرسوم على المجلس عند بداية انعقاده الذي احاله بدوره الى لجنة الداخلية والدفاع، حيث قدمت تقريرها المعروض عليكم، ومع احترامنا لرأي اللجنة فان الحكومة لم تتح لها الفرصة كاملة لابداء رأيها وبيان الأسس الدستورية والقانونية واحكام الشريعة الاسلامية في هذا المرسوم الذي يتناول امرا في غاية الاهمية بالنسبة للتطبيق السليم للنصوص الدستورية ومشاركة نصف هذه الامة او ما يزيد في الحقوق العامة، مما يتعين معه ان تعطى الفرصة كاملة لدراسته وبحثه.
لذلك، فان الحكومة تلتمس الموافقة على المرسوم بقانون لما له من اهمية على المستوى الداخلي والخارجي، فان لم يتم ذلك فان الحكومة على استعداد لتقديم مشروع بقانون بهذا الخصوص، اضافة الى وجود اقتراح بقانون موجود لدى اللجنة نلتمس ان يُضم الى التقرير.
وفي الجلسة ذاتها اعطى مجلس الامة صفة استعجال لاقتراح بقانون قدم من بعض الاعضاء يحمل المضمون نفسه، تمت مناقشته والتصويت عليه في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر عام 1999م، حيث تمكن صوتان في المجلس حرمان المرأة الكويتية من صوتها (32 ـ 30).
وقد اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الصباح عن أسفه لرفض مجلس الامة للاقتراح بقانون المتعلق بحقوق المرأة.. وقال اثناء الجلسة.. نشعر بالأسف ولكن هذه هي الديمقراطية وعلينا ان نتقبل نتائجها.
واضاف: يمكننا تقديم اقتراح آخر فامامنا ثلاثة ادوار للانعقاد ولدينا الحق في تقديم مشروع في اي وقت نشاء.
وعليه، فان رفض الاقتراح لا يعني نهاية المطاف، فالطريق لا يزال مفتوحا امام اعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، فالدور النضالي الذي قامت به ابان فترة العدوان والاحتلال العراقي يعطيها هذا الحق كأي مواطن كويتي، وان الدور الذي تقوم به في عملية التنمية الشاملة، والمشاركة في بناء النهضة الحضارية باتت اليوم تلح على من في يدهم القرار ان ينصفوا نصف المجتمع الكويتي حقه، والاعتراف به كشريك فاعل في تحمل مسؤولية المجتمع بناء وأمنا وامانا،، وطننا عزيز يظلل الجميع على قدم المساواة.

«يتبع»
[/frame]







التوقيع

Nathyaa