عرض مشاركة واحدة
قديم 06-01-2006, 05:06 PM   رقم المشاركة : 2
Nathyaa
من المؤسسين
 
الصورة الرمزية Nathyaa






Nathyaa غير متصل

Nathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميزNathyaa كاتب مميز


افتراضي

[frame="8 80"]حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن وغيرها



إن الكلام فيمن يحج عن الغير يستدعي الكلام في الاستئجار على الأمور التي هي في الأصل عبادة تخص فاعلها ، ولكنها مع ذلك يتعدى نفعها إلى الغير ، مثل الحج عن الغير وتعليم القرآن والفقة والأذان إلخ .

وقبل الكلام في ذلك يحسن التنبيه إلى أن الحج عن الغير ليس معناه دائما الاستئجار ، ولو كان النائب أجنبيا ، فقد يحج إنسان عن إنسان ولا يأخذ إلا نفقة الحج فقط ، وقد يحج بأجرة يأخذها من أنابه ويستفيد من وراء ذلك ، كما يستفيد من يؤجر نفسه للأذان ، وتعليم الفقه وغيرهما .

كما يحسن التنبيه إلى أن الأجر الذي يأخذه المؤذن ، والفقيه ، ومعلم القرآن وإمام الصلاة ، وغيرهم من خزانة الدولة وبيت المال هو حلال اتفاقا ولا شيء فيه ، بل الواجب على الدولة مساعدة هؤلاء مساعدة مجزية تقوم بكفايتهم وكفاية من يعولونهم ، ويحرم على الدولة حرمانهم مما يكفيهم إذا كان العمل يستغرق الوقت الذي يمكن . أن يسعى فيه العامل ويعمل ليكسب مالا يكمل به ما يحتاجه لنفسه وأولاده ، أو كان محظورا عليه أن يعمل في جهة وعمل غير الجهة والعمل اللذين يعمل فيهما .

والتفرقة بين عامل وعامل حرام إذا كان العمل واحدا ، والعامل مجبرا على القبول تحت إلحاح الحاجة ؛ لأن ذلك يثير البغضاء ، ويزرع الحقد والحسد ويقلل من الإخلاص في العمل . وهذه التفرقة من الأسباب التي تتذرع بها الشيوعية ضد الرأسماليين ؛ حيث إنهم يتحكمون في الناس تحكما ظالما تحت إلحاح الحاجة والفقر... هكذا يقولون .

والقول بأن العقد شريعة المتعاقدين ليس على إطلاقه ، إنما هو حيث لا يوجد استغلال ، وظلم ، وقهر ، وسحق للمحتاج الذي أحيانا ما يرضى بالدون في سبيل الحصول على إقامة وعمل يسد به جوعته ، ويستر به جسده ، مع أن زميله المماثل له في كل شيء ينال من نفس الجهة ولنفس العمل أضعاف ما يناله... إن أقل ما يتصف به المسلم أن ينصف الناس من نفسه . وأن يدرأ عنهم ضرره وأذاه .

وليس من يسرق الناس اعتداء عليهم بأكثر جرما ممن يستغل ذا والحاجة ، ويذله ، ويقهر نفسه ، ويسحقه حين ، يراه يرسف في أغلال الحاجة والفاقة هو وأولاده...

إن غلمان حاطب بن أبي بلتعة حين سرقوا سيدهم لم يقطع عمر أيديهم ولكنه هدد سيدهم بقطع يده هو إن عاد إلى تجويعهم والتقتير عليهم ؛ لأنه حينئذ يعتبر هو الملجىء لهم إلى السرقة.. فليتنبه المسلمون إلى ذلك فهم أولى الناس بالإنصاف والعدل والرحمة ليكونوا خير أمة بالقدوة لا بالكلمة.. و.. لا غير

ولنعد إلى ما كنا فيه فنقول : إن الاستئجار الذي نتكلم فيه هو ما كان استئجارا من فرد أو جماعة لفرد أو جماعة وليس استئجارا من الدولة لفرد أو جماعة فإذا كان الذي يدفع الأجرة أحد الناس أو جماعة منهم وليس الدولة فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك ، فمنهم من أجاز الاستئجار على ذلك ، ومنهم من منعه ، فالمجوزون هم مالك والشافعي وابن المنذر، وهي رواية لأحمد .

دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري.

وقد أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل (الأجر) على الرقية ، وكانت بالفاتحة ، وهي من كتاب الله تعالى ، وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على ما فعلوا ، وقال لهم ليؤكد لهم حل ما فعلوا واضربوا لي معكم سهما وقالوا : إنه يجوز أخذ النفقة على الحج فكذلك يجوز أخذ الأجرة عليه كما تؤخذ على بناء المساجد والقناطر وغيرها .

المانعون هم أبو حنيفة وإسحاق والزهري وعطاء والضحاك وابن شقيق ، وهي رواية عن أحمد... واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا والحديث في الصحيح ومعناه واضح .

وجاء في حديث أخرجه أحمد برجال الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم : اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به .

وقال المانعون أيضا : إن هذه الأمور عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم .

والموضوع مثار خلاف قديم وكل فريق له أدلته . غير أن أدلة الجواز أقوى وأصح ، وأدلة المنع أقل صحة ، وتختص بحالات معينة ، والله أعلم . وفائدة الخلاف تظهر في أن المستأجرعليه أن يتم الحج الذي استؤجر عليه مهما تكن الظروف ، وما يأخذه من الأجرة هو نصيبه لا أكثر ولا أقل ، ولذلك يلزم في الإجارة العمل بشروطها من معرفة الأجرة ، ومعرفة العمل إن كان حجا ، أو عمرة ، أو الاثنين ، معا ، إلخ المطلوب معرفته في ذلك ، وإن منع من الحج ، أو ضل الطريق ، أو مرض ، أو ضاعت النفقة فهو ضامن وعليه الحج ، وما لزمه من الفدية عقابا فعليه .

أما إذا لم يكن مستأجرا فإنه يعتبر نائبا تجب له النفقة حتى يعود إلى المكان الذي خرج منه ، إلا أن يتبرع ، ولو مات ، أو ضل الطريق ، أو منع بمرض أو عدو لم يلزمه الضمان لما أنفق ، لأن شأنه شأن من أنابه ، ولذلك لو بقي معه مال ، فإن عليه رده لمن أنابه إلا أن يأذن له فيه ، وله أن ينفق على نفسه أثناء الحج والعودة بدون إسراف ولا تقتير ، وليس له التبرع بشيء لم يأذن به من أنابه... وله التوسع كما يشاء إن دفع إليه مبلغ معين ، كمائتي دينار مثلا وقيل له : حج بهذه ، أو هذه لك لتحج عن فلان بها ، أو قيل له إن الميت أوصى بهذا المبلغ للحج به عنه ؛ لأن هذه إباحة فله أن يتصرف في المبلغ كما يشاء بخلاف ما إذا قيل له : حج عني وعلي نفقة حجك ، فإنه حينئذ نائب مقيد بالنفقة الوسط ، أما المستأجر فعليه القيام بالحج أو العمرة أو غيرهما ، وهو حر التصرف في الأجر .






حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل



يجوز أن يحج الرجل عن المرأة ، كما يجوز أن يحج عن الرجل ، ويجوز أن تحج المرأة عن المرأة وأن تحج عن الرجل . وعلى ذلك عامة أهل العلم ، لم يخالف منهم إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . وقال ابن المنذر فيه : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها .



الحج عن الغير بغير إذنه وحج غير الولي عن الميت لا يجوز الحج والعمرة عن الغير إذا كان حيا إلا بإذنه سواء أكان ذلك في الفرض أم في التطوع ؛ لأنها عبادة تصلح فيها النيابة فلا تجوز عن البالغ العاقل الحي إلا بإذنه كالزكاة ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن سواء أكان ذلك في الواجب أم في التطوع ، كما يجوز أن يحج عنه الولي وغيره من الأجانب على الأصح .


هل يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه اختلف العلماء في ذلك ، فالشافعية والحنابلة يقولون : لا يصح حج إنسان عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه وهو قادر عليه ؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : ومن شبرمة قال: أخ لي ، أو قريب لي . قال : حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه .

قال الحنفيون والمالكية : إن من لم يحج عن نفسه وهو قادر على الحج يجوز أن يحج عن غيره وحجه عن غيره صحيح غير أنه يأثم بالنسبة لنفسه ، لأنه حرمها الحـج والخير ، ولا يضمن البقاء حتى يحج ، وهذا عن تفسيرهم للحديث وفهمهم له ؛ أنه يفيد الإثم ، ولا يمنع من الصحة


حكم من استطاع الحج فلم يحج حتى مات من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات وجب أن يخرج الورثة من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط ، وبهذا قال الحسن وطاوس ، والشافعي ، وأحمد .



وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ذلك على الورثة ويسقط حق الميت في ذلك إلا إذا أوصى بالحج والعمرة فيخرجان من ثلث ماله فقط . وبهذا قال الشعبي والنخعي ، لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت .



غير أن الدليل يشهد للأولين . فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء رواه البخاري



ففي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت سواء أوصى أو لم يوص ما دام قد مات وعليه حج واجب سواء أكان حجة الإسلام أم حجة منذورة ، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين . والعمرة مثل الحج في ذلك.. المكان الذي يبدأ منه الحج عن الميت


اختلف الفقهاء في البلد الذي يجب البدء منه للقيام بالحج عن الميت ، فالحنابلة يرون أن البدء يجب أن يكون من البلد الذي كان يعيش فيه الميت والذي لو حج لخرج منه ، أو من البلد الذي أيسر منه وصار مستطيعا الحج إلا إذا كانت التركة لا تكفي فحينئذ يجب الحج من حيث تكفي لحديث : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ووافقهم على ذلك الحسن وإسحاق ومالك في النذر .


وقال عطاء : إن لم يكن الناذر نوى مكانا فمن ميقاته واختاره ابن المنذر .

وقال الشافعي: فيمن عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات ، لأن الإحرام لا يجب من دونه .

فإن كان الميت قد أحرم بالحج ثم مات ، أو سافر للحج ثم مات قبل الإحرام فإن النيابة عنه تبدأ من حيث مات عند الحنابلة والشافعية بالنسبة لمن مات بعد إحرامه من الميقات ، أما من مات قبل ذلك فعند الحنابلة من حيث مات وعند الشافعية يجوز من الميقات .

وإن كان نائبا عن غيره فمات في الطريق صحت النيابة عن النائب من حيث مات وهذا كله بالنسبة للحج الفرض أما الحج النفل فيبدأ النائب فيه من أي مكان...

(هذا) ويستحب للولد أن يكون هو الذي يحج عن أبويه ، إذا كانا ميتين ، أو عاجزين ويبدأ بمن كان الحج واجبا عليه ، فإن كان واجبا عليهما ، أو كان نفلا عنهما بدأ بالأم ، لأن برها مقدم على بر الأب كما جاء في الحديث ، وإن حج غير الولد من الأقارب أو غيرهم جاز على الصحيح لحديث شبرمة .





حكم من حج تطوعا وعليه حج واجب



من أحرم بحج تطوعا ، أو وفاء بنذر وهو لم يحج حجة الإسلام ، فإن حجه يقع عن حجة الإسلام ، وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وأحمد .

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر : يقع ما نواه ، وهو رواية عن أحمد أيضا ، فإن نوى تطوعا وقع تطوعا ، أو نذرا وقع نذرا .

ولو أحرم بتطوع وعليه حجة منذورة وقع الحج عن المنذورة ؛ لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام ، والخلاف في هذا هو نفسه الخلاف السابق . والعمرة كالحج في كل ما ذكر لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر .

وحكم النائب كذلك ، فمن حج عن غيره حجة تطوع وهذا الغير لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام . وكذلك القول في النذر والعمرة .

ومن أحرم بحجة منذورة وعليه حجة الإسلام وقعت الحجة عن حجة الإسلام وبقيت عليه المنذورة . وبهذا قال ابن عمر وأنس وعطاء وأحمد .

وروي عن ابن عباس وعكرمة أن حجة واحدة تكفي عن النذر وحجة الإسلام

الحكم في مخالفة من حج عن غيره (النائب) من خرج ليحج عن غيره فإن عليه أن يلتزم بما أمره به من أنابه ، فإن أنابه في الحج فقط فأحرم هو بالعمرة لنفسه من الميقات ، أو أحرم بها متمتعا لحساب من أنابه ، ثم حج عمن أنابه فإن كان عند الإحرام بالحج عمن أنابه أحرم من الميقات الذي أحرم منه للعمرة فإن حجه جائز عمن أنابه ولا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإن كان لم يخرج للحج من الميقات وأحرم من مكة فإن عليه أن يذبح فدية لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما أنفقه من يوم أحرم من الميقات بالعمرة إلى يوم أحرم بالحج ، وقال القاضي : لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو رأي أبي حنيفة .

وإن أمره بالإفراد فقرن لم يضمن شيئا عند الشافعي وأحمد ، وعند أبي حنيفة يضمن ، لأنه مخالف .

وإن أمره بالتمتع فقرن فلا شيء عليه عند الشافعي وأحمد ، وإنما أفرد فعليه نصف النفقة ؛ لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وإحرامه بالحج من الميقات زيادة من عند نفسه لا يستحق عليها شيئا ا هـ منه .

فإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح ووقع النسكان عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات... وإن أنابه رجل في الحج وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ففعل جاز؛ لأنه نسك مشروع ، وإن قرن من غير إذنهما صح ، ووقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها .

وإن أمره بالحج وبعد الحج اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج لنفسه صح ولم يرد شيئا من النفقة ، لأنه وفى بما أمر به ، وإن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره جاز لأنهما سواء في الإجزاء ، وإن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل وكذلك يجوز العكس .
وقت الحج

لكي يقع الحج صحيحا يجب أن تؤدى أعماله في الوقت الذي عينه الله للحج ، وقد قال تعالى : الحج أشهر معلومات

والتقدير وقت الحج ، أو أشهر الحج أشهر معلومات . وهذه الأشهر هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وبهذا قال ابن عمر وأخذ به الحنفيون والشافعي في الجديد وأحمد.. وقال مالك والشافعي في القديم : زمن الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، وهو رأي ابن حزم .

والكل متفق على أن جميع أركان الحج يجب أن تقع في هذه الأشهر ، ولم يختلفوا إلا في الإحرام . فالحنفيون ومالك وأحمد يرون جواز الإحرام بالحج قبل أشهره مع الكراهة لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج .

فالله تعالى أخبر بأن الأهلة كلها مواقيت للناس وللحج فيصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة ، ورد عليهم الآخرون بأن الآية مجملة بينتها آية الحج أشهر معلومات .

أركان الحج



الأركان جمع ركن ، والركن هو ما تتوقف عليه صحة الحج ، وإن تركه الحاج فإنه لا يجبر بشيء ، بل يبطل الحج وتجب إعادته على ما سيأتي . والأركان عند الأحناف هي : الوقوف بعرفة وأكثر طواف الإفاضة ، وهو أربعة أشواط ، والثلاثة الباقية واجبة (والواجب عندهم في مرتبة أقل من الفرض وأعلى من السنة) أما الإحرام عندهم فهو شرط صحة ابتداء ، وركن بعد ذلك .

وعند مالك وأحمد : أركانه أربعة : الإحرام (وهو قصد الحج ونيته) والوقوف بعرفة ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الإفاضة .

والمشهور عند الشافعي أن أركانه ستة : الأربعة المذكورة ، والحلق أو التقصير وترتب معظم الأركان ، بأن يقدم الإحرام على جميعها ، والوقوف بعرفة على طواف الإفاضة ، وإليك بيانها مفصلة .

الإحرام


المشهور عند الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) أن الإحرام هو نية الحج ، أو العمرة ، أو هما معا ، بدون التلبية ، أما الأحناف فلا يتم الإحرام عندهم إلا بالتلبية ، أو بفعل يتعلق بالحج كتقليد الهدي وسوقه .

والإحرام هو الركن الأول من أركان الحج ، وهو لا بد منه لقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصيين له الدين حنفاء

ولحديث إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى أخرجه السبعة ؛ أي إنما صحة الأعمال بالنيات ، وقد أجمع العلماء على فرضية النية في الحج وغيره من مقاصد العبادات... مطلوبات الإحرام



(1) التنظيف يطلب ممن يريد الإحرام ستة أشياء ، أولها التنظيف : وهي كلمة تشمل عدة أشياء ؛ .

فمن عزم على الدخول في الإحرام يسن له قص أظافره وشاربه ، وحلق عانته ، ونتف إبطيه ، ثم يتوضأ أو يغتسل ، ولو كان المحرم صبيا ، أو امرأة حائضا ، أو نفساء ؛ لأن الغسل للنظافة فقط ، وهو أفضل لقول ابن عمر : من السنة أنما يغتسل إذا أراد الإحرام ، وإذا أراد دخول مكة أخرجه البزار ، والدارقطني ، والحاكم وصححه .

وقالت عائشة رضي الله عنها : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحج ، وكانت حائضا .

وهذا الغسل لأنه للنظافة لا ينوب عنه التيمم عند العجز عن الماء أو استعماله .

ويسن الغسل أيضا لدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك . (2) ما يلبسه المحرم
يلبس من يريد الإحرام إزارا يستر به النصف الأسفل ، ابتداء من السرة ، ورداء يستر به أعلاه ابتداء من الكتفين ، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين ، جديدين ، أو غسيلين ، نظيفين ؛ لأن النظافة مطلوبة ومستحبة في الجسم والثياب ، ويلبس في رجليه نعلين ، تحت الكعبين .
هذا بالنسبة لإحرام الرجل ، أما المرأة فتلبس ملابسها العادية الشرعية غير أنها يجب عليها كشف وجهها وكفيها ؛ لأن إحرامها فيهما .
(3) التطيب والادهان
يسن التطيب قبل الإحرام للرجل والمرأة ، ولا يضر بقاء لونه وريحه بشرط ألا تكون المرأة متصلة بالأجانب الذين يشمون طيبها فإنها منهية أن تتطيب للأجانب من الرجال والدليل على تطيب المرأة قول عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي

وعنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت أخرجه الشافعي والجماعة والدارمي

دل الحديثان على استحباب التطيب عند الإحرام ، وأنه لا يضر بقاء أثره بعده . وبذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد وداود على أن يكون الطيب في البدن لا في الثوب ، وقد قال بجواز الطيب ، ابن عباس ، وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأم حبيبة ، ومعاوية ، وأبو سعيد الخدري ، وعروة ، والقاسم ، والشعبي وابن جريج .

وكان عطاء يكره ذلك ، وهو قول مالك ، وروى ذلك عن عثمان وعمر وابن عمر ودليلهم ما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله.. كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني ساعة ، ثم قال : اغسل الطيب الذي بك - ثلاث مرات - وانزع عنك الجبة ، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك متفق عليه

والجواب أن الجهة منفكة ، لأنه جاء في رواية صحيحة ما يفيد أن الطيب كان في جبته وأن الطيب كان بالزعفران ، والزعفران في الثياب منهي عنه للرجال في غير الإحرام ، ففيه يكون أولى وقالوا ، إن حديثهم كان في سنة ثمان من الهجرة وأحاديثنا كانت سنة عشر من الهجرة فهي ناسخة لما قبلها .

قال ابن عبد البر : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين ، بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة كان سنة عشر في حجة الوداع...

(هذا) وإن طيب ثوبه قبل الإحرام فلا شيء عليه ما دام مستديما لبسه ، فإذا خلعه ثم لبسه فإن عليه الفدية لأنه منهي عن إحداث لبس شيء به طيب أثناء الإحرام ، وهذا بخلاف التطيب قبل الإحرام ، ثم بقاء الطيب في الثوب المطيب ، لكن بشرط ألا يخلعه كما سبق ، وكذلك يسن أن يتطيب قبل الإحرام ، وبعد الإحرام لا يحل له التطيب ، ولا نقل الطيب من جزء من بدنه إلى جزء آخر وإلا فعليه الفدية أيضا ، وكذلك إن تعمد مسه بيده ، أو إزالته من موضعه ثم رده إليه ، فأما إن عرق الطيب ، أو ذاب في الشمس فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه ؛ لأنه ليس من فعله فجرى مجرى الناسي...

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره ويدهن بالدهن قبل الإحرام ، فالدهن والترجيل والتزين قبل الإحرام مستحب .
(4) خضاب المرأة
يستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام ، لأن الخضاب من زينتها ، ولأنها يكره لها الخضاب بعد الإحرام ، لأن التزين مكروه للمحرم أو حرام .
(5) تلبيد الشعر
ويندب تلبيد الشعر قبل الإحرام بصمغ ونحوه إن تيسر ذلك بالنسبة لمن شعره طويل حفظا له من الشعث والانتشار ، وجمع الأوساخ داخله ، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقي قال النووي في شرح مسلم في شرح كلمة (ملبدا) : فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا .




والتلبيد : ضم الشعر بعضه إلى بعض بمادة تمسكه حتى لا يتفرق



وبالتلبيد قال الشافعي وأحمد وكذا الحنفيون ومالك بشرط أن يكون يسيرا لا يؤدي إلى ستر الرأس بالمادة الملبدة ، فإن سترت المادة الملبدة ربع الرأس فأكثر فإنه حرام يلزم فيه دم إن دام حال الإحرام يوما فأكثر ، وإن دام أقل من يوم وليلة ففيه صدقة كصدقة الفطر، أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها في الإحرام . (6) ركعتا الإحرام
يستحب لمن يريد الإحرام أن يصلي ركعتين ، في غير وقت كراهة ، ينوي بهما سنة الإحرام ، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى ، والإخلاص في الركعة الثانية ، وتجزئ الصلاة المكتوبة..

هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه من ذي الحليفة .

وهذه الصلاة مجمع على استحبابها في غير وقت الكراهة ، فإن كان في الميقات مسجد استحب أن يصليها فيه ، وإلا صلاها حيث يحرم ، والركعتان تكونان قبل الإحرام فيراعى ذلك ، كما يراعى العمل بجميع السنن قدر الاستطاعة والله أعلم .

ويرى الإمام أحمد : أن الإحرام عقب الصلاة يساوي الإحرام إذا استوت به راحلته كما يساوي الإحرام إذا بدأ بالسير ؛ لأن كلا ورد بأحاديث صحيحة فيتوسع في ذلك
[/frame]







التوقيع

Nathyaa