الموضوع
:
الحجاب ممنوع بالسعودية
عرض مشاركة واحدة
31-10-2005, 01:28 PM
رقم المشاركة :
12
albader
عضو فعّال
[align=center]
وعندي تعقيب على كلام اخي بدررر
أهل العلم أفتوا بعدم جوااز كشف الوجه للمراءه الأ في الصلاه وأذاا كان أخوي البدرر فيه مفتين كثرر كماا ذكررت افتووو بجوااز كشف وجه المراءه فقط اريد اسم واحد منهم للفائده
كسااب
اخى العزيز
كثير من قالو بجواز كشف الوجه وأنا على عكس كلامك أنت تقول( أهل العلم أفتوا بعدم جواز كشف الوجه ) ..
وأنا أقول ( أن كشف الوجه مذهب جمهور العلماء) والدليل على ذلك الاتى :
مذهب الحنفية:.
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
مذهب المالكية:.
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
في مذهب الشافعية:.
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما : " لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
[color=#3333CC]
[/align]
albader
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى albader
البحث عن كل مشاركات albader