![]() |
أحكام الأضحية من الألف إلى الياء
[frame="2 80"]تعريف الأضحية :
الأضحية لغةً : تُطلق على الشاة التي تُذبح ضحوة ، أي وقت ارتفاع النهار . وقيل : هي التي تُذبح يوم الأضحى . اصطلاحاً : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام العيد تقرباً إلى الله تعالى . الأضحية : بضم الهمزة وبكسرها ، وجمعها ( أضاحي ) أو ( ضحايا ) أو ( أضحاة ) . وتسمىّ أضحية أو ضحية . سبب التسمية : وأما سبب تسميتها بأضحية ، فقال الشوكاني رحمه الله ، سميت بذلك : لأنها تُفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار . وقيل غير ذلك . حكمها : ذهب جمهور العلماء ، ومنهم الشافعية والحنابلة وهو أرجح القولين عند مالك وإحدى الروايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة مؤكدة ، وهذا قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحيّ فلا يمسّ من شعره شيئاً حتى يضحي " . وفي هذا دليل على أنها غير واجبة وإلاّ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وأراد ) لأنه جعل ذلك راجعاً إلى إرادة الإنسان ، فدلّ ذلك على مشروعيتها وأنه لا ينبغي للإنسان المسلم أن يترك هذه الشعيرة العظيمة ، وقد دلّت على ذلك أحاديث أُخر ، ومنها انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها من يوم أن شرعت حتىّ مات . وهذا لمزيد اهتمامه بها ، ولكن ذلك الاهتمام لا يدلّ على الوجوب وإلاّ لألحق الإثم بتاركها ، وأيضاً كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يتركانها السنة والسنتين أي لا يضحيان السنة والسنتين حتىّ لا يعتقد الناس أنها واجبة ، وهذا الصنيع منهما يدلّ أنهما علما من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب ، بل إنها متأكدة السنية ، فينبغي للمسلم ألاّ يتركها بحال ، بل يُكره تركها مع القدرة عليها . وقال بعض العلماء أنها واجبة ، وهو قول أبي حنيفة وقول شيخ الإسلام ، ودليلهم في ذلك 1 / قوله تعالى " فصل لربك وانحر " . وقالوا أن مطلق الأمر للوجوب . ويُجاب عن ذلك بأن المراد أنك تصلي لله ويكون ذبحك لله ، وليس أمر بوجوب الأضحية . 2 / قوله صلى الله عليه وسلم " من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى " . قالوا : هنا أمر والأمر يقتضي الوجوب . ويُجاب عن ذلك بأنه قد يكون هذا الذي ذبح قد نذرها أو عينها فتعينت ، وعندما ذبحها قبل الصلاة وجب علبه إعادتها لأنه هو أوجبها على نفسه ، أو يُقال بأن الأمر معروف للاستحباب والصارف له عن الوجوب قرائن كقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أراد أحدكم أن يضحي .. ". 3 / قوله صلى الله عليه وسلم " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنّ مصلانا " . ويجاب عن ذلك بأن الذي عنده سعة يضحي ومن ليس عنده سعة فلا أضحية عليه ، بل ويصرف هذا الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " . وقوله صلى الله عليه وسلم " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّ مصلاّنا " ، فكل ذلك محمول على الاستحباب . . فالمقصود : أن الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله أن الأضحية سنة مؤكدة . وهذا هو القول الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى ، وهو الراجح عندي لما تقدم والله تعالى أعلم . حكمة مشروعيتها : شرعت الأضحية لحكم منها : 1_ التعبد لله بذلك . 2_ إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، عندما أُمر بذبح إبنه وبكره إسماعيل عليه السلام ، ثم فداه الله تعالى بذبح عظيم ، فكانت سنة من ذلك الوقت . 3_ إتباعاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه دعا إليها ورغب فيها . 4_ التوسعة على الأهل . 5_ إدخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين . 6_ دليل قاطع على طاعة الله وطاعة رسوله . فضلها : للأضحية فضائل عظيمة عند الله تعالى ، فقد روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً " والحديث وإن كان ضعيفاً فمعناه صحيح فالله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، وفي ذبح الأضحية تقرب إلى الله سبحانه وإظهار للتقوى من عدمها ، والمحبة له سبحانه وطاعته في ذلك ، وإتباعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقد قال الله تعالى " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم " . أدلة مشروعيتها : الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وأقوال جميع العلماء ولا خلاف في ذلك ، وإنما الخلاف في حكمها ، أماّ مشروعيتها فالإجماع منعقد على ذلك . ومن أدلة مشروعيتها : أولاً / من الكتاب الكريم : قوله تعالى " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين " . وقوله تعالى " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير " . وقوله تعالى " فصل لربك وانحر " . ثانياً / من السنة النبوية : حديث أنس رضي الله عنه قال " ضحىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده وسمىّ وكبّر ، ووضع رجله على صفاحهما " . ومعنى صفاحهما أي جنبهما . وقال صلى الله عليه وسلم " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنّ مصلانا " . وعن جابر رضي الله عنه قال " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى ، فلماّ انصرف أُتي بكبش فذبحه وقال : بسم الله والله أكبر ، اللهمّ هذا عنيِّ وعمن لم يضح من أُمتي " . وعن أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " . ولفظ أبي داود ، وهو لمسلم والنسائي أيضاً " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنّ من شعره وأظفاره حتىّ يضحي " [ . وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة ، قال : وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلىّ " . والأحاديث في مشروعيتها كثيرة والكفاية بما ذكرت . ثالثاً / أقوال العلماء : لقد جاءت أقوال العلماء في مشروعية الأضحية مستفيضة بها كتبهم رحمهم الله تعالى ، ومن ذلك : 2_ قال الشيخ عبدالله الجاسر " وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية " . 3_ وقال ابن الملقن " لا خلاف أنها من شرائع الدين " . 4_ وقال الشوكاني " وأحاديث الباب تدل على مشروعية الأضحية ولا خلاف في ذلك ، وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر .. " . 5_ وقال ابن المنذر " وأجمعوا على أنّ الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر " . وهذا دليل على مشروعيتها ، وأن العلماء مُجمعون على مشروعيتها وتأكدها في حق الموسر والقادر عليها . متى شُرعت الأضحية : شُرعت في السنة الثانية من الهجرة . . [/frame] |
يزاج الله خير
مشكوره على المعلومات |
الف شكر للمرور الرائع
|
يزاج الله الف الف خير ان شاءلله
وجعل والهنا عرشج الحمد شكرج ان شاءلله |
اللهم امين
وياج ياقلبي اللي يرضي عليج على هالدعوه الحلوه |
الساعة الآن 08:17 AM |
جميع الحقوق محفوظة لـ الشبكة الكويتية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الشبكة الكويتية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر