HaHaHaHaHaHaHaH
20-08-2005, 03:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
اخترت لكم بعض من الفتاوى للسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .
اسال الله ان ينفعنا ..
** السؤال 1 - مجموعة من الناس اجتمعوا في زواج، فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر، وقال: إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم حول حرمة تصوير الجالسين، نرجو توضيح ذلك وفقكم الله؟
"" الجواب 1 - هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان برضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح، لبني آدم وغيرهم من ذوات الأرواح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: (( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم )) وقال عليه الصلاة والسلام: (( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ))
فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس، لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا، لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات، يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس، وظهور الرءوس والوجه والأذرع وغير ذلك.
فالحاصل أنه لا يجوز، فالتصوير منكر ومحرم، وفيه فساد فيهما يتعلق بتصوير الحاضرات في الزواج لأنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد يسعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يرفع أمره إلى المحكمة أو الهيئة، أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب على اقترافه لهذا المنكر.
** السؤال 2 - هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟
"" الجواب 2 - يجوز ذلك للنساء ، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها
أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهبا فالأولى للرجل : تركها . صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر .
** السؤال 3 - ما هو حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم؟
"" الجواب 3 - حكم اللعب بهذه الأشياء المنع . لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم؟ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير ، وفيها مغالبة قد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين ، وقد تشغلهم عن ما أوجبه الله عليهم .
** السؤال 4 - هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغيرهما ؟
"" الجواب 4 - يلزمه تغيير اسمه ، إلا إن كان معبدا لغير الله ، ولكن تحسينه مشروع ، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا مناسب وطيب ، أما الوجوب فلا ، أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغير الله فالواجب تغييره . لأنه من التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم ، كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله . وبالله التوفيق
** السؤال 5 - بعض البطانيات، وعلب الحليب، وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور، فهل نرفض هذه الأشياء من أجل صورها أم لا؟
"" الجواب 5 - هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة، فالفراش ممتهن، والوسادة ممتهنة، وعلب الصلصلة تلقى في القمامة، فلا يضر ما فيها من الصور إن شاء الله؛ لأنها كلها ممتهن.
جزاكم الله خير . في أمان الله
اخترت لكم بعض من الفتاوى للسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .
اسال الله ان ينفعنا ..
** السؤال 1 - مجموعة من الناس اجتمعوا في زواج، فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر، وقال: إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم حول حرمة تصوير الجالسين، نرجو توضيح ذلك وفقكم الله؟
"" الجواب 1 - هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان برضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح، لبني آدم وغيرهم من ذوات الأرواح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: (( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم )) وقال عليه الصلاة والسلام: (( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ))
فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس، لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا، لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات، يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس، وظهور الرءوس والوجه والأذرع وغير ذلك.
فالحاصل أنه لا يجوز، فالتصوير منكر ومحرم، وفيه فساد فيهما يتعلق بتصوير الحاضرات في الزواج لأنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد يسعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يرفع أمره إلى المحكمة أو الهيئة، أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب على اقترافه لهذا المنكر.
** السؤال 2 - هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟
"" الجواب 2 - يجوز ذلك للنساء ، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها
أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهبا فالأولى للرجل : تركها . صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر .
** السؤال 3 - ما هو حكم لعب الورق والشطرنج والكيرم؟
"" الجواب 3 - حكم اللعب بهذه الأشياء المنع . لكونها من آلات اللهو الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم؟ لأنها تشغل وتلهي وتصد عن الخير ، وفيها مغالبة قد تفضي إلى شر عظيم بين اللاعبين ، وقد تشغلهم عن ما أوجبه الله عليهم .
** السؤال 4 - هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغيرهما ؟
"" الجواب 4 - يلزمه تغيير اسمه ، إلا إن كان معبدا لغير الله ، ولكن تحسينه مشروع ، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا مناسب وطيب ، أما الوجوب فلا ، أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغير الله فالواجب تغييره . لأنه من التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم ، كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله . وبالله التوفيق
** السؤال 5 - بعض البطانيات، وعلب الحليب، وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور، فهل نرفض هذه الأشياء من أجل صورها أم لا؟
"" الجواب 5 - هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة، فالفراش ممتهن، والوسادة ممتهنة، وعلب الصلصلة تلقى في القمامة، فلا يضر ما فيها من الصور إن شاء الله؛ لأنها كلها ممتهن.
جزاكم الله خير . في أمان الله