تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لبس المرأة للبنطال(الجينز)؟؟


3s3soOo
30-07-2006, 07:28 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


حــكم لــبـــس المـــرأة للبنطـــال..


أولا: أمام زوجها ومحارمها..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما لبس الزوجة البنطال أمام الزوج، فإن كان بنطالاً يخص النساء فإن هذا لا بأس به _إن شاء الله_؛ لقول الله _عز وجل_: " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" (المؤمنون: 5، 6)، ولحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: ط احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح.
وأما لبسه أمام النساء أو الرجال المحارم فهذا لا يظهر جوازه؛ لما في ذلك من إظهار العورة؛ لأن البنطال ُيحجِّم العورة المغلظة، وقد قال النبي _عليه الصلاة والسلام_: "احفظ عورتك"، والله _عز وجل_ يقول:" وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ".
وحفظ العورة أعم من مجرد الستر، فحفظها تغطيتها وسترها، وأيضاً حفظها عدم بيان حجمها، كما قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، و نساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية _رحمه الله_، أن من صفات المرأة الكاسية العارية أن تلبس ثوباً تكتسي به، لكنه عارٍ في نفس الوقت لضيقه أو لشفافيته.

****

السؤال:

هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون ؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا ؟



الجواب:

الحمد لله

الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها ، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق . والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه . فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها ، وفي كلامها ، قال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . والله أعلم

الشيخ : عبد الرحمن البراك

****


سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى عن حكم لبس الجنز للنساء فأجاب : ( وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية و لو كانت أمام النساء أو أمام زوجها ، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط ، فأما ما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن وبعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة ، فلا تجوز هذه اللبسة بحال ) النخبة من الفتاوى النسائية ص30

****

والله الهادي إلى سواء السبيل.

KatKot_q8ety
30-07-2006, 03:55 PM
جــــزاإأك اللـّه كل خيـــر أخــؤوي :)

3s3soOo
31-07-2006, 01:17 AM
تسلم على التوااصل

Nathyaa
31-07-2006, 08:53 AM
بارك الله فيك

3s3soOo
31-07-2006, 12:43 PM
يسلمو على التواصل
والف شكر للمرور

توفيق
01-08-2006, 12:33 PM
يسلمووووووووووو على مواضيعك الخيرة وجزاك الله خير

3s3soOo
01-08-2006, 12:49 PM
الله يسلمك وتسلم على المرور الرائع