Nathyaa
16-04-2006, 08:28 AM
عدم إسباغ الوضوء .
روى البخاري في صحيحه عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريره وكان يمر بنا - والناس يتوضئون من المطهره - قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،قال: " ويل للأعقاب من النار ".
وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعيد الوضوء ". رواه احمد وأبوداود وزاد " والصلاه " قال الأثرم قلت لأحمد هذا اسناد جيد ؟ قال: جيد. والحديث أخرجه أبوداود والحاكم. قال الشوكاني رحمه الله تغالى: والحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار.
عدم التنزه من البول.
وفي ذلك وعيد شديد كيف لا؟ وقد عده النبى صلى الله عليه وسلم كبيرا.
أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه - أو مكه - فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه . ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسره فقيل يا رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا -أو- إلى أن ييبسا ".
مسح الرقبه في الوضوء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته. أ هـ(زاد المعاد 1/195).
تأخير الغسل من الحيض
إذا طهرت في آخر الوقت. قال فضيلة الشبخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى :
(.. وأن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاه وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر . تقول إنه لايمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجه ولا عذر لأنه يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاه في وقتها ثم إذا حصل لها وقت سعه تطهرت التطهر الكامل ).(رساله في الدماء الطبيعيه للنساء ).
اعتقاد بعض الناس
ان الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا أي غسل كل عضو ثلاث مرات. وهذا اعتقاد خاطيء قال البخاري في صحيحه باب الوضوء مره مره. باب الوضوء مرتين مرتين . باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وأورد تحت الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره مره.
وأورد تحت الباب الثاني حديث عبدالله بن يزيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
وأورد تحت الباب الثالث حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأثلاثا ثلاثا.
فدلت الأحاديث السابقه على جواز الوضوء مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
مس الفرج بعد الفراغ
من غسل الجنابه والصلاه بعد ذلك. يقوم بعض الناس بعد فراغه من غسل الجنابه بمس فرجه وهو يقوم بارتداء ملابسه ويصلي بذلك الغسل وهو لا يعرف أنه قد أنتقض وضوئه بهذا الفعل ، ودليل ذلك ما روته بسره بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من مس ذكره فليتوضأ".
(أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن والحاكم).
وعلى ذلك فيقال لمن اغتسل احرص ألا تمس يدك فرجك لئلا ينتقض الوضوء فإن مسسته فعليك إعادة الوضوء.
الزياده في عدد غسل أعضاء الوضوء
أو بعضها أكثر من ثلاث مرات. وهذه تحدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلما أكثر من غسل أعضاء وضوؤه كلما زاد أجره وهذا تلبيس من الشيطان لأن العمل إذا لم يكن مشروعا فهو مردود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".(متفق عليه)
روى البخاري في صحيحه عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريره وكان يمر بنا - والناس يتوضئون من المطهره - قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم،قال: " ويل للأعقاب من النار ".
وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعيد الوضوء ". رواه احمد وأبوداود وزاد " والصلاه " قال الأثرم قلت لأحمد هذا اسناد جيد ؟ قال: جيد. والحديث أخرجه أبوداود والحاكم. قال الشوكاني رحمه الله تغالى: والحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل ذلك المقدار.
عدم التنزه من البول.
وفي ذلك وعيد شديد كيف لا؟ وقد عده النبى صلى الله عليه وسلم كبيرا.
أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه - أو مكه - فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يمشي بالنميمه . ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسره فقيل يا رسول الله ! لم فعلت هذا ؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما مالم تيبسا -أو- إلى أن ييبسا ".
مسح الرقبه في الوضوء.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته. أ هـ(زاد المعاد 1/195).
تأخير الغسل من الحيض
إذا طهرت في آخر الوقت. قال فضيلة الشبخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى :
(.. وأن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاه وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر . تقول إنه لايمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ولكن هذا ليس بحجه ولا عذر لأنه يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل وتؤدي الصلاه في وقتها ثم إذا حصل لها وقت سعه تطهرت التطهر الكامل ).(رساله في الدماء الطبيعيه للنساء ).
اعتقاد بعض الناس
ان الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا أي غسل كل عضو ثلاث مرات. وهذا اعتقاد خاطيء قال البخاري في صحيحه باب الوضوء مره مره. باب الوضوء مرتين مرتين . باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وأورد تحت الباب الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مره مره.
وأورد تحت الباب الثاني حديث عبدالله بن يزيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
وأورد تحت الباب الثالث حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأثلاثا ثلاثا.
فدلت الأحاديث السابقه على جواز الوضوء مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا.
مس الفرج بعد الفراغ
من غسل الجنابه والصلاه بعد ذلك. يقوم بعض الناس بعد فراغه من غسل الجنابه بمس فرجه وهو يقوم بارتداء ملابسه ويصلي بذلك الغسل وهو لا يعرف أنه قد أنتقض وضوئه بهذا الفعل ، ودليل ذلك ما روته بسره بنت صفوان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من مس ذكره فليتوضأ".
(أخرجه مالك وأحمد وأهل السنن والحاكم).
وعلى ذلك فيقال لمن اغتسل احرص ألا تمس يدك فرجك لئلا ينتقض الوضوء فإن مسسته فعليك إعادة الوضوء.
الزياده في عدد غسل أعضاء الوضوء
أو بعضها أكثر من ثلاث مرات. وهذه تحدث من بعض الناس فيعتقد أنه كلما أكثر من غسل أعضاء وضوؤه كلما زاد أجره وهذا تلبيس من الشيطان لأن العمل إذا لم يكن مشروعا فهو مردود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".(متفق عليه)