Nathyaa
02-04-2006, 09:50 AM
·.¸¸.•°°·.¸.•°®»حكم لبس الثياب التي فيها الصور«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°
ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان،
ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيها صورة )
ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون،
وأنّ من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار، أو ضعها في ألبوم أو غير ذلك،
لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ، وهذا الحديث التي أشرت له قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
رحمه الله
•.¸¸.•°°•.¸.•°®»حكم الصور والتماثيل «®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°
ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي:
( ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبةً أ وليخلقوا
شعيرةً )؟
نعم هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي، وهذا في الصورالمجسمة، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة.
وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك _ أي العموم_ وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً لعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل فيها التصوير بالتلوين فقط،
ثم إن هذا الأحوط، والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه، ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع مادل عليه النص لا في اتباع الأشد؟
فنقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره، لأنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
رحمه الله
•.¸¸.•°°•.¸.•°®»تعليق الصور على الجدران «®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°
ما حكم تعليق الصور على الجدران؟
تعليق الصور على الجدران _ ولا سيما الكبيرة منها _ حرام حتى وإن لم يخرج
إلا بعض الجسم والرأس، وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلو
كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قي أصنام قوم نوح التي يغبدونها:
( إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها )
«®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°•.¸.•°®» اقتناء الصور للذكرى «®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°•.¸.•°®»
ماحكم اقتناء الصور للذكرى ؟
اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة
لا تدخل بيتاً فيه صورة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت، والله المستعان.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
رحمه الله
ما حكم لبس الثياب التي فيها صور؟
لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان،
ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ونحو ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيها صورة )
ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون،
وأنّ من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها سواء كان قد وضعها على الجدار، أو ضعها في ألبوم أو غير ذلك،
لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ، وهذا الحديث التي أشرت له قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
رحمه الله
•.¸¸.•°°•.¸.•°®»حكم الصور والتماثيل «®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°
ما حكم رسم ذوات الأرواح؟ وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي:
( ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبةً أ وليخلقوا
شعيرةً )؟
نعم هو داخل في هذا الحديث، لكن الخلق خلقان: خلق جسمي وصفي، وهذا في الصورالمجسمة، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة.
وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي، ويدل على ذلك _ أي العموم_ وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً لعموم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمصورين، يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل فيها التصوير بالتلوين فقط،
ثم إن هذا الأحوط، والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه، ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع مادل عليه النص لا في اتباع الأشد؟
فنقول: صحيح أن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره، لأنه داخل في لعن المصورين، والله الموفق.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
رحمه الله
•.¸¸.•°°•.¸.•°®»تعليق الصور على الجدران «®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°
ما حكم تعليق الصور على الجدران؟
تعليق الصور على الجدران _ ولا سيما الكبيرة منها _ حرام حتى وإن لم يخرج
إلا بعض الجسم والرأس، وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلو
كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قي أصنام قوم نوح التي يغبدونها:
( إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها )
«®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°•.¸.•°®» اقتناء الصور للذكرى «®°•.¸.•°°•.¸¸.•°°•.¸.•°®»
ماحكم اقتناء الصور للذكرى ؟
اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة
لا تدخل بيتاً فيه صورة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت، والله المستعان.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
رحمه الله